168

Tonon Asiri

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Bincike

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

دار النوادر - سوريا

Nau'ikan

قال القرطبي في "شرح مسلم": [لم] يروه أحدٌ بالسكون، ولا يتخيله أحد (١)، يشير إلى أنه لا يصح في المعنى، قال الحافظ ابن رجب: بخلاف قوله ﷺ: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائِمِ، ثُم يَغْتَسِلْ منهُ"؛ فإنه قد روي بالجزم عطفًا على يبولَنَّ، قال: والفرقُ بينهما أن النهي عن الاغتسال بعد البول مناسبٌ لما فيه من فساد الماء ونجاسته به، أو خشيةَ حصول الوسواس إذا اغتسل عقب البول، فربما أصابه من أجزاء البول قبلَ استهلاكه، وهذا المعنى منعكس في المجامعة بعد الضرب؛ لأنه قد يحصل به حينئذ تَلافي الضرب، وهو من باب إحسان العشرة بعدَ الإساءة، والحسنة تمحو السيئةَ. (ولمسلم) ﵁ من حديث جابرِ بنِ عبدِ الله ﵄، عن رسول الله ﷺ: أنه نهى أن يُبالَ في الماء الراكد (٢)، وفي رواية لمسلم أيضًا من حديث أبي هريرة ﵁: (لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائِمِ وهُوَ جُنُبٌ)، فقيلَ: كيف نفعلُ يا أبا هريرة؟ قال: يتناولُه تناولًا (٣)، فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يُصَيِّرَهُ مستعمَلًا، فيمتنعُ على الغير الانتفاعُ به، والصحابي أعلمُ بمورد الخطاب من غيره، وهذا من أقوى الأدلة على أن الماء المستعملَ غيرُ طَهورٍ. وروى أبو داود النهيَ عنهما في حديث واحد؛ ولفظُه: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائِمِ، وَلا يَغْتَسِلْ فيهِ مِنَ الجَنابَةِ" (٤). واستدل بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمَل؛ لأن البولَ

(١) انظر: "المفهم" للقرطبي (١/ ٥٤٢). (٢) تقدم تخريجه. (٣) تقدم تخريجه. (٤) تقدم تخريجه، وهذا لفظ أبي داود.

1 / 74