Tonon Asiri
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Nau'ikan
..........
وأوجب ابن إدريس نزح أربعين، قال: لأنه لم يرد فيه نص متواتر.
وخبر الواحد ليس حجة.
وإنما أوجب الأربعين دون الجميع مع أن مذهبه نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، قال: لأنه لموته ينزح له أربعون، فلا تزيد نجاسته حيا على نجاسته ميتا، بل العكس، لأن الموت يصير ما ليس بنجس نجسا إذا كانت له نفس سائلة فكيف النجس! وإذا لم يقتض الموت الزيادة على الأربعين، فوقوعه حيا أولى بعدم الزيادة (1).
الخامس: اغتسال الجنب الناوي إذا خلا من الخبث.
فالبحث هنا يقع في أماكن:
الأول: هل الحكم معلق على مطلق الاغتسال أو بشرط الارتماس؟
قال ابن إدريس: ينزح لاغتسال الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية المحكوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء، وحد ارتماسه: أن يغطي ماء البئر رأسه، فأما إن نزل فيها ولم يغط رأسه ماؤها، فلا ينجس ماؤها. وادعى على ذلك الإجماع (2).
قال العلامة: إنما حصل له هذا الخيال، لعبارة الشيخ (رحمه الله): إن ارتماس الجنب يوجب نزح سبع دلاء، والارتماس إنما يتحقق بما ذكره،
Shafi 81