Tonon Asiri
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Nau'ikan
..........
المسلم والكافر.
وأيضا قوله [1]: (لا فرق بين جزء الحيوان وكله) يدل على وقوع الجزء بعد انفصاله عن الكل، ولم يقل أحد بوجوب الانفصال في البئر، لأنه لو كان مراده، فالواجب [2] أن يقول: ولا فرق بين الجزء والكل مع انفصاله في البئر، ولم يقل به أحد.
وأيضا قوله: (ولحم الخنزير) يدل على إرادة البعض، لأنه لو أراد الكل، لقال: وللخنزير، ولم يقل: ولحم الخنزير.
فقد ظهر عدم الفرق بين الموت قبل الوقوع وبعد الوقوع، وبطلان وهم من توهم ذلك.
فإن قيل: قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (1) وهو يعم الكل والبعض فكذا قوله: (وعشرين للميتة ولحم الخنزير) يعم الكل والبعض، فما وجه التخصيص بالبعض دون الكل؟
قلنا: وجه التخصيص: أنهم ذكروا للكل شيئا مقدرا غير العشرين، فدل على أن العشرين مختصة بالبعض، حذر التناقض.
وإن عنى بقوله: (وعشرين للميتة ولحم الخنزير) ما حققناه من إرادة
Shafi 76