Tonon Asiri
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Nau'ikan
وثلاثين لماء المطر فيه البول والعذرة، وأبوال الدواب وأرواثها، وخرء الكلاب، والنبيذ المسكر، والبول، فيتناول الأنثى والخنثى. (1)
وبالأولى أفتى الشيخان (1) والسيد (2) وأتباعهم (3) والشهيد (4).
[فيما ينزح لماء المطر المخالط لشيء من النجس وللنبيذ المسكر والبول]
قوله: (وثلاثين لماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب والنبيذ المسكر والبول يتناول الأنثى والخنثى).
(1) أقول: أوجب الثلاثين لثلاثة أشياء:
الأول: ماء المطر المخالط للأشياء المذكورة.
والمستند: رواية كردويه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن بئر دخلها [1] ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب، قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة» (5).
وأكثر الأصحاب (6) على اختصاص الحكم بماء المطر المخالط
Shafi 69