430

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

وعن الصادق (عليه السلام): «جلد الميتة يدبغ ويتوضأ [1] منه ولا يصلى فيه» (1).

والمعتمد: الأول.

[حكم غسل الدم بالبصاق]

الثانية: روي عن علي (عليه السلام): «لا بأس بغسل الدم بالبصاق» (2) وعمل بها ابن الجنيد (3).

وحمل على دم طاهر.

قال الشهيد: نعم لو جعل الماء في فيه وغسل به، جاز، للخبر عن الكاظم (عليه السلام)(4)(5).

[هل يطهر الجسم الصقيل بالمسح؟]

الثالثة: الجسم الصقيل- كالسيف والسكين والمرآة والقارورة- إذا أصابه نجاسة، قال السيد المرتضى: يطهر بالمسح (6)، لصلابته، فلا يدخله شيء من النجاسة.

Shafi 438