Tonon Asiri
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
لا إن كان معدنا، أو نجسا، أو مغصوبا، أو سحاقة نبات فيه وإن كان تراب أرضه أو رماده لا رماد الأرض، فغبار ثوب ولبد وعرف، ويتحرى أكثرها غبارا فينفضه ثم يتيمم عليه، ولو تلاشى بالنفض، ضرب عليه، فوحل فيفرك إن أمكن ليحصل منه غبار، فثلج ويفرك إن أمكن ليحصل ما يدهن به، فيكون أولى من التيمم، وإلا ضرب عليه. (1)
قوله: (وإن مزج بمستهلك) أي: وإن مزج التراب بشيء، كالأشنان وغيره إذا استهلكه التراب، صح التيمم به، فالمستهلك مفعول وليس بفاعل، إذا لو كان فاعلا، لما صح التيمم به.
[فيما لا يجوز التيمم به]
قوله (رحمه الله): (لا إن كان معدنا، أو نجسا، أو مغصوبا، أو سحاقة نبات فيه وإن كان تراب أرضه أو رماده لا رماد الأرض، فغبار ثوب ولبد وعرف، ويتحرى أكثرها غبارا فينفضه ثم يتيمم عليه، ولو تلاشى بالنفض، ضرب عليه، فوحل فيفرك إن أمكن ليحصل منه غبار، فثلج ويفرك إن أمكن ليحصل ما يدهن به، فيكون أولى من التيمم، وإلا ضرب عليه).
(1) أقول: لما ذكر ما يجوز التيمم به أتبعه بما لا يجوز التيمم به، وهو أقسام:
الأول: عدم الجواز بأن يكون معدنا، كالكحل والزرنيخ وجميع أنواع المعادن، خلافا لابن أبي عقيل (1).
Shafi 363