287

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Nau'ikan

Fikihu Shia

ويتقدم الولي ومقدمه، لا مقدم الميت بوصية. ويجب تقديم إمام الأصل، ولو لم يقدمه، تقدم، وهو الأولى بميراثه، والذكر أولى، ويقدم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى، وناقص الحكم معدوم، ومن لا فالحاكم، فالمأمومون. وفي تعدد الجنائز يقدم

البلوغ إلى الدعاء والاستغفار (1).

واستدل الباقون بالروايات.

[حكم الصلاة على غير المؤمن]

ومنع المفيد وابن إدريس وأبو الصلاح من الصلاة على غير المؤمن (2)، لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا (3) وغير المؤمن كافر.

وأوجبها الشيخ (4)، لقوله (عليه السلام): «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» (5).

[عدم جواز الصلاة على الخارجي والناصب والغالي]

أما الخارجي والناصب والغالي فإنهم كفار، فلا يصلى عليهم.

[أولى الناس بالصلاة أولاهم بالميراث]

قوله (رحمه الله): (ويتقدم الولي ومقدمه، لا مقدم الميت بوصية.

ويجب تقديم إمام الأصل، ولو لم يقدمه، تقدم، وهو الأولى بميراثه، والذكر أولى، ويقدم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى، وناقص الحكم معدوم، ومن لا فالحاكم، فالمأمومون. وفي تعدد الجنائز يقدم

Shafi 294