272

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Nau'ikan

Fikihu Shia

ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا. ويكره كتان وممتزج. (1)

[وجوب التكفين مع القدرة في ثلاثة أثواب]

قوله (رحمه الله): (ويدرج في ثلاثة طاهرة مباحة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا. ويكره كتان وممتزج).

(1) أقول: الواجب التكفين مع القدرة بثلاثة أثواب: مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلي فيه الرجال.

واجتزأ سلار باللفافة الواحدة (1). وهو متروك.

ومع الضرورة تجزي اللفافة الواحدة.

[عدم جواز التكفين بالحرير والجلود]

ولا يجوز بالحرير، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، لأنه إتلاف مال لم يؤذن فيه، ولأن الصحابة لم يفعلوه.

ولا يجوز بالجلود، لأن الثوب لا يطلق في العرف إلا على المنسوج، أما الجلود فلا.

[اشتراط طهارة الكفن]

ويشترط كونها طاهرة، وهو إجماع، لأنه لو لحقها نجاسة بعد التكفين، وجب إزالتها.

قال الشهيد في (الذكرى): لو خرجت من الميت نجاسة، غسلت عن بدنه مطلقا، لوجوب إزالة النجاسة، وعن كفنه ما لم يوضع في القبر فيقرض. قاله الصدوقان وابن إدريس.

وأطلق الشيخ قرضها، لصحيحة الكاهلي عن الصادق (2)(عليه السلام)،

Shafi 279