253

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Nau'ikan

Fikihu Shia

..........

وضوء الصلاة» (1).

وقال في (المبسوط): وقيل: يوضأ الميت، فمن عمل به كان جائزا، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك (2).

والمشهور: الاستحباب.

[عدم جواز المضمضة والاستنشاق]

ولا خلاف عند أصحابنا في عدم جواز المضمضة والاستنشاق، خلافا للشافعي (3).

[استحباب غمز بطن الميت في الغسلتين الأولتين]

ويستحب غمز بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما مسحا رفيقا، لخروج ما لعله بقي مع الميت لاسترخاء الأعضاء وعدم القوة الماسكة، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغسل، فيؤدي إلى تلويث الكفن.

أما الحامل فلا يغمز بطنها، خوفا من خروج الولد.

ولو خرج شيء من الحدث، لم ينقض الغسل، خلافا لابن أبي عقيل (4).

[وجوب ستر عورة الميت عند الغسل]

تنبيه: أجمع العلماء على وجوب ستر عورة الميت عند الغسل، لأن النظر إلى العورة حرام.

نعم لو كان الغاسل غير مبصر أو يثق من نفسه يقينا كف بصره عن

Shafi 260