245

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولو سقط عضو، كان دمه نفاسا برأسه، وكذا إن سقط بعده آخر، وهكذا، كتعدد الحمل، وهي بين التوأمين حامل، فتستحق النذر والوقف، وتطلق بلا استبراء. (1)

وحكمها كالحائض، إلا في الأقل والتمييز، وتخلل النقاء، وإبطاله لما قبله، وعدم الخروج به من العدة. ولا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع العبور، ولا المعتادة إلى عادتها فيه، ويتحقق مع العبور اتفاقا،

[حكم خروج الأعضاء متعاقبة حكم التوأمين]

قوله (رحمه الله): (ولو سقط عضو، كان دمه نفاسا برأسه، وكذا إن سقط بعده آخر، وهكذا، كتعدد الحمل، وهي بين التوأمين حامل، فتستحق النذر والوقف، وتطلق بلا استبراء).

(1) أقول: حكم خروج الأعضاء متعاقبة حكم التوأمين فصاعدا، فدم كل عضو نفاس على حدته.

والاحتمال الوارد في التوأمين من كون النفاس هو الأخير دون الأول وارد في خروج الأعضاء.

وهي بين التوأمين تستحق النذر والوقف للحوامل، لأنها حامل ما لم ينفصل جميع الحمل.

[حكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وغيرهما إلا فيما استثني]

قوله (رحمه الله): (وحكمها كالحائض، إلا في الأقل والتمييز، وتخلل النقاء، وإبطاله لما قبله، وعدم الخروج به من العدة. ولا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع العبور، ولا المعتادة إلى عادتها فيه، ويتحقق مع العبور اتفاقا، وقد تتفق الكفارات الثلاث فيه بوطء مرة).

Shafi 252