236

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Nau'ikan

Fikihu Shia

وهي بعملها طاهرة، وبإهماله تقضي العبادتين وإن حل الوطء والطلاق، وبترك الوضوء الصلاة، وبترك أحد غسلي النهار الصوم، ولا كفارة كالحائض. (1)

الكثير إلى القليل، انتقل حكمها وبالعكس، إلا أن تعلم عود الأول من طريق العادة قبل خروج وقت الصلاة، فلا ينتقل حكمها.

قال الشهيد في (الذكرى): فلو كانت الكثرة بعد الصبح، اغتسلت للظهرين، وهل تتوقف عليه صحة الصوم؟ نظر: من سبق انعقاده، ومن الحكم على المستحاضة بوجوب الاغتسال، وجعلها شرطا في صحة الصوم، وهو أقرب (1). انتهى كلامه (رحمه الله).

[هل يشترط في صحة صوم المستحاضة غسل العشائين]

قوله (رحمه الله): (وهي بعملها طاهرة، وبإهماله تقضي العبادتين وإن حل الوطء والطلاق، وبترك الوضوء الصلاة، وبترك أحد غسلي النهار الصوم، ولا كفارة كالحائض).

(1) أقول: إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال والوضوء وتغيير القطنة والخرقة، صارت بحكم الطاهر، ذهب إليه علماؤنا أجمع.

ويجوز لها استباحة جميع ما تستبيحه الطاهر، وحل وطؤها. ولو لم تفعل، كان حدثها باقيا. ولا تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة.

وتقضي العبادتين: الصوم والصلاة، وبترك الوضوء خاصة تقضي الصلاة، وبترك أحد غسلي النهار تقضي الصوم.

وأما غسل العشاءين: فلم يشترطه المصنف والشهيد في صحة الصوم.

Shafi 243