196

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Nau'ikan

Fikihu Shia

أو سبق بحيض أو نفاس ولم تتخلله، أو لحقه نفاس قبلها. (1)

ابنا بابويه (1)، واختاره المتأخرون.

وعدم اشتراط التتالي مذهب الشيخ في (النهاية) فإنه اكتفى بحصول الثلاثة في جملة عشرة (2)، وقواه في (المبسوط) [1] والأول هو المعتمد.

[أقل أيام الحيض]

قوله: (كأقل الطهر) أي: كما أن أقل الطهر عشرة متتالية بلياليها كذلك الحيض أقله ثلاثة متتالية بلياليها.

[الدم الزائد على العشرة يكون استحاضة]

قوله (رحمه الله): (أو سبق بحيض أو نفاس ولم تتخلله، أو لحقه نفاس قبلها).

(1) أقول: هذا معطوف على قوله: (لا إن عبر عشرة) لأن الدم الزائد على العشرة يكون استحاضة فكذلك الدم المسبوق بحيض أو نفاس ولم يتخلله أقل الطهر فهو استحاضة .

[فيما لو لحق دم الحيض نفاس قبل مضي العشرة]

وكذا لو لحق الدم نفاس قبل مضي العشرة، كان الدم الذي قبل النفاس [2] استحاضة، وتقضي ما تركته فيه من صيام وصلاة [3]، وهذا

Shafi 202