193

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Nau'ikan

Fikihu Shia

..........

الحيض.

[لا حيض مع سن اليأس وحده]

ولا حيض أيضا مع سن اليأس، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض (1).

وهو بلوغ خمسين في غير القرشية والنبطية، وفيهما بلوغ ستين سنة، لقول الصادق (عليه السلام): «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش» (2).

قال العلامة في (التذكرة): ورويت روايتان مطلقتان: إحداهما بخمسين، والأخرى بستين، وهما محمولتان على هذا التفصيل (3).

تنبيه: اعلم أن الشيخ في (النهاية) وأبا القاسم في (المختصر) و(الشرائع) جعلا بلوغ اليأس خمسين سنة (4) من غير تفصيل.

وجنح العلامة في (المختلف) إلى تحديده بستين مطلقا (5) من غير تفصيل أيضا، واختاره في (منتهى المطلب) (6).

والتفصيل بين القرشية وغيرها رواه ابن بابويه في كتابه (7)، واختاره

Shafi 199