Tonon Asiri
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tonon Asiri
Muflih al-Simri al-Bahrani d. 900 / 1494كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Nau'ikan
من مسلم إلا في حائض لوطئه،
وقوله (عليه السلام): «كل غسل فيه الوضوء إلا الجنابة» [1].
وحملوا دليل المرتضى على الجنابة دون غيرها.
إذا عرفت هذا، فلو تخلل الحدث في أثناء غسل الجنابة، قيل:
يستأنف الغسل من رأس (1). وهو الأحوط.
وقيل: لا يلتفت (2).
وقيل: يتم ويتوضأ (3). واختاره نجم الدين (4)، لأنه لو أحدث بعد الغسل لم يجب عليه غير الوضوء فكذا في أثنائه.
والمعتمد: الأول، وليس الوضوء جزءا من الغسل، فلو عجز عن أحدهما، تيمم عنه، ولا يضره الحدث بعد الغسل وقبل الوضوء، بل يتوضأ لا غير.
ولو توضأ قبل الغسل ثم أحدث بعده أو في أثنائه أو قبل الغسل، أعاد الوضوء.
قوله (رحمه الله): (من مسلم إلا في حائض لوطئه، وتعيده).
Shafi 184