176

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Nau'ikan

Fikihu Shia

..........

لو جامعه دون العكس، فإن انضم الوضوء، فإشكال (1).

فقد نص على الاكتفاء بالجنابة عن الاستحاضة.

[هل يجزئ غير غسل الجنابة عنها وعن غيرها وعن الوضوء؟]

والخلاف إنما هو في غير غسل الجنابة هل يجزئ عن غسل الجنابة وعن غيره وعن الوضوء، أو يجزئ مع انضمام الوضوء، أو لا يجزئ وإن انضم الوضوء؟ اختلفوا في ذلك، وأطلقوا القول من غير تفصيل لا بذكر الاستحاضة ولا بغيرها.

وفصل الشهيد في (بيانه) قال: ولا خلاف في تداخل أسباب الوضوء، والأقرب تداخل أسباب الغسل أيضا، فإن نوى الخصوصية، استتبعت حكمها.

نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا يدخل في غسل الحيض.

ولو أطلق الاستباحة أو الرفع [1]، أجزأ من غير وضوء وإن كان عليه ما فيه الوضوء [2]، وهو ما عدا الجنابة (2). انتهى كلامه (رحمه الله).

وهو لم يمنع دخول المستحاضة إلا مع نية خصوصية غير الجنابة، كالحيض، لوجوب الوضوء بعه، ونص على دخول الجميع مع إطلاق نية الرفع أو الاستباحة، ودخول الوضوء أيضا إذا كان عليه ما فيه الوضوء، كغير غسل الجنابة، وهو شامل للاستحاضة وغيرها، فافهم ذلك.

Shafi 182