Tonon Asiri
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Nau'ikan
لغسل أول جزء من المنابت معتادا إلى نهاية الذقن، مشتمل الإبهام والوسطى مستويا، وظاهر شعر الحاجبين والعنفقة واللحية لا مسترسلها وموضع التحذيف، والعذار والنزعة. (1)
الاولى بالحدث أو الإخلال، والثانية غير مبيحة للصلاة، وعلى الاكتفاء بالقربة لا يعيد ما صلاه عقيب الثانية، لكونها طهارة مبيحة للصلاة.
[فيما لو أغفل لمعة في الأولى وغسلها في الثانية ندبا]
الثالثة، لو أغفل لمعة في الاولى وغسلها في الثانية ندبا، فإنه لا يصح، لأن اللمعة لم تغسل بنية رفع الحدث، لاعتقاده رفع الحدث بالمرة الأولى، فإن تحقق بقاء اللمعة ونوى وجوب غسلها، صح، لقصده رفع الحدث عنها.
[تحديد غسل الوجه]
قوله (رحمه الله): (لغسل أول جزء من المنابت معتادا إلى نهاية الذقن ومشتمل الإبهام والوسطى مستويا، وظاهر شعر الحاجبين والعنفقة واللحية لا مسترسلها وموضع التحذيف، والعذار والنزعة.
(1) أقول: قوله: (لغسل أول جزء) راجع إلى أول الباب (1)، وهو قوله:
(وفرضه مقارنة نية رفع الحدث) فيكون تقديره: وفرضه مقارنة نية رفع الحدث لغسل أول جزء من المنابت.
وإنما وجب غسل أول جزء من المنابت، لأنه لا يتم غسل الوجه إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلهذا وجب غسله وإن لم يكن من الوجه، لأن الوجه الذي يجب غسله حده طولا: قصاص شعر الرأس، وهو مبدأ تسطيح الجبهة، لأن الرأس مائل إلى التدوير، ومن أول الجبهة
Shafi 148