126

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Nau'ikan

Fikihu Shia

وندب الوتر، ويجزئ ذو الجهات والتوزيع، وجزء الحيوان إن اتصل منه أو من غيره أو جملته، والجلد، والخرق، والتراب إذا توالى، والعود، والذهب، والفضة، والحرير الخشن. (1)

يتعين الماء، ولا تكفي الأحجار.

[وجوب ثلاث مسحات في الاستنجاء]

قوله (رحمه الله): (وندب الوتر، ويجزئ ذو الجهات والتوزيع، وجزء الحيوان وإن اتصل منه أو من غيره أو جملته، والجلد، والخرق، والتراب إذا توالى، والعود، والذهب، والفضة، والحرير الخشن).

(1) أقول: هنا مسائل:

الأولى: يجب في الاستنجاء ثلاث مسحات، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا قعد أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات» [1].

فلو نقي المحل بالأقل، نقل العلامة عن الشيخ وابن حمزة استعمال الثلاثة سنة. ونقل عن الشيخ في (المبسوط) استعمال الثلاثة عبادة. ونقل عن ابن إدريس وجوب الثلاثة وإن نقي بدونها (1).

واختار في (المختلف) الاستحباب (2)، واختار في أكثر كتبه (3) مذهب ابن إدريس، وهو اختيار نجم الدين والشهيد (4).

Shafi 132