Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
النص والاجماع وهو الاحتلام. وبمثل ذلك يثبت وجوبه على من اضطر إلى دخوله جنبا، أو الكون فيه أو في سائر المساجد.
وألحق في التحرير (1) والمنتهى (2) الحيض، لقول أبي جعفر عليه السلام في مرفوعة محمد بن يحيى، عن أبي حمزة مثل ما مر - إلى قوله: - وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك (3).
قال في المنتهى: وهي وإن كانت مقطوعة السند، إلا أنها مناسبة للمذهب، ولأن الاجتياز فيهما حرام عليها إلا مع الطهارة، وهي متعذرة. والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة، فكان قائما مقامها في قطع المسجد، وإن لم يكن التيمم هنا طهارة (4).
قيل: وحدثها (5) أغلظ (6)، لإسقاطه الصوم والصلاة، فكانت أولى بالتيمم.
وضعف المقدمتين ظاهر.
وخيرة المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب، وقوفا على اليقين لقطع الخبر، ولأن التيمم طهارة ممكنة في حق الجنب إذا تعذر الغسل عليه، ولا كذا الحائض، إذ لا سبيل لها إلى الطهارة (7).
قال الشهيد: وهو اجتهاد في مقابل النص (8)، ويدفعه ضعفه بالقطع.
قيل: والنفاس كالحيض (9)، لكونه إياه حقيقة دون الاستحاضة، لخفتها وخلو النص عنها، وفيهما نظر.
وفي الذكرى: الأقرب استحباب التيمم لباقي (10) المساجد، لما فيه من القرب
Shafi 172
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760