Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
المنتهى (1) والتحرير على الاحتلام فيهما (2) كالصدوق (3) والشيخ (4) وبني زهرة (5) وحمزة (6) وإدريس (7) والمحقق في النافع (8) والمعتبر (9) وغيرهم. ولعل التيمم له موضع وفاق كما يظهر من المعتبر (10) والمنتهى (11)، لكن وجوبه هو المشهور.
واستحبه ابن حمزة (12) [ويؤيد الوجوب] (13) حرمة اجتياز الجنب المسجدين، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح أبي حمزة: إذا كان الرجل نائما (14) في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم أو أصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما (15). كذا في المعتبر (16)، فيصلح سندا (17) لعموم الجنابة فيهما. وفي التهذيب (18) وغيره: فاحتلم فأصابته جنابة، فلا يصلح سندا له، وإنما دليله حينئذ حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت بدلية التيمم من غسله إذا تعذر اتفاقا، وثبوته على المحتلم نصا وإجماعا، فغيره أولى وإن لم تكن الجنابة باختياره، فإن ارتفاعه عن المحتلم أقوى.
نعم، [إن استلزم] (19) التيمم لبثا زائدا على زمان الخروج اتجه قصره على موضع
Shafi 171
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760