39

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وقيل: الخامس والعشرون، وهو خيرة المعتبر (1)، وفي الاقبال: وقيل: يوم أحد وعشرين (2)، وقيل: يوم سبعة وعشرين (3).

وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل المباهلة واجب (4). وحمل على تأكد الاستحباب.

وفي الغنية: الاجماع عليه (5). لكن يحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهلة، كلفظ الخبر، وعبارة المقنعة (6)، وسيأتي استحبابه.

(و) يوم (عرفة) لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل يوم عرفة واجب (7).

وفي خبر ابن سنان: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس (8)، الخبر.

وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم: الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، الخبر (9).

وقول أحدهما عليهما السلام في خبره: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله: - ويوم عرفة (10).

وفي الغنية: الاجماع عليه (11)، ولم يذكر في المبسوط والاقتصاد والجمل (12) والمراسم والوسيلة مع ظهورها في الحصر، وكذا في المصباح ومختصره عند

Shafi 143