38

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

بسند، ووجه في المعتبر بشرفه واستحباب الغسل في الجملة (1).

(و) منها: غسل يوم (الغدير) بالاجماع، كما في التهذيب (2) والغنية (3)، وقال الصادق عليه السلام في خبر علي بن الحسين العبدي: من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة - إلى قوله:

- ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا [والآخرة إلا قضيت له، كائنة ما كانت (4)] (5).

(و) يوم (المباهلة) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المشهور،

Shafi 142