Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الجز فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه [إلا أقل] (1) مما ينزح للكل. (وكذا صغيره وكبيره) سواء إذا شملهما اللفظ كالأكثر لا كالرجل والصبي، ولا البعير على نص أكثر أهل اللغة - كما عرفت - وعن الصهرشتي إلحاق صغار الطيور بالعصفور (2)، ولا دليل له (3).
(و) كذا (ذكره وأنثاه) إذا عمهما اللفظ كالأكثر، ومنه الدجاجة كجرادة بنص أهل اللغة، ولا كالرجل والصبي [ولا البقرة، كما يأتي في الوصايا. (ولا فرق في الانسان) والجنب، والرجل والصبي] (4) (بين المسلم والكافر) وفاقا لاطلاق الأكثر، والأخبار، ونص المحقق (5).
وأوجب ابن إدريس النزف لموت الكافر ووقوع ميتته فيها (6)، استنادا إلى أن نجاسة الكفر مما لا نص فيه. فإذا نزل فيها وباشر ماءها حيا وجب النزف، فكيف يجب سبعون إذا مات بعد ذلك؟! وكذا إذا وقع فيها ميتا، فإن الموت لا يخفف نجاسته، وكذا إذا نزلها جنبا لذلك. هذا مع سبق المسلم إلى الفهم عند الاطلاق، وتسبب الموت والجنابة بمجردهما لما قدر، والكفر أمر آخر.
وادعى المحقق: إن نص موت الانسان نص على الكافر بعمومه (7)، وإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيه. واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له، وأخرى أن السبع إنما يجب لغسله ولا غسل للكافر. والأظهر الأحوط عدم الدخول في نصهما.
واختار المصنف زوال نجاسة الكافر (8) بالموت في المختلف (9) والتذكرة (10)
Shafi 353
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760