248

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الجز فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه [إلا أقل] (1) مما ينزح للكل. (وكذا صغيره وكبيره) سواء إذا شملهما اللفظ كالأكثر لا كالرجل والصبي، ولا البعير على نص أكثر أهل اللغة - كما عرفت - وعن الصهرشتي إلحاق صغار الطيور بالعصفور (2)، ولا دليل له (3).

(و) كذا (ذكره وأنثاه) إذا عمهما اللفظ كالأكثر، ومنه الدجاجة كجرادة بنص أهل اللغة، ولا كالرجل والصبي [ولا البقرة، كما يأتي في الوصايا. (ولا فرق في الانسان) والجنب، والرجل والصبي] (4) (بين المسلم والكافر) وفاقا لاطلاق الأكثر، والأخبار، ونص المحقق (5).

وأوجب ابن إدريس النزف لموت الكافر ووقوع ميتته فيها (6)، استنادا إلى أن نجاسة الكفر مما لا نص فيه. فإذا نزل فيها وباشر ماءها حيا وجب النزف، فكيف يجب سبعون إذا مات بعد ذلك؟! وكذا إذا وقع فيها ميتا، فإن الموت لا يخفف نجاسته، وكذا إذا نزلها جنبا لذلك. هذا مع سبق المسلم إلى الفهم عند الاطلاق، وتسبب الموت والجنابة بمجردهما لما قدر، والكفر أمر آخر.

وادعى المحقق: إن نص موت الانسان نص على الكافر بعمومه (7)، وإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيه. واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له، وأخرى أن السبع إنما يجب لغسله ولا غسل للكافر. والأظهر الأحوط عدم الدخول في نصهما.

واختار المصنف زوال نجاسة الكافر (8) بالموت في المختلف (9) والتذكرة (10)

Shafi 353