Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الأربعين لماذا وجبت؟
وقد يقرب بناء على أنها تطهر إذا تغيرت بالنزح إلى زوال التغير، بأن من البين أنها إذا لم تتغير لم يجب أزيد من ذلك، فلا يجب النزف، [ولا قائل] (1) بأكثر من الأربعين إذا لم نقل بالنزف.
واحتج له في نهاية الإحكام (2) بما مر من رواية كردويه في الماء المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب (3)، وكذا في المنتهى، وفيه: أنها تدل على نزح ثلاثين، ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف (4).
قلت: لعله لجهل كردويه، وكونها في ماء مطر مخلوط بأشياء بأعيانها، ثم هي نص فيما تضمنته (5)، فلا يجدي في المسألة. ولعل الاحتجاج بها لأنها المتضمنة للفظ (المبخرة) المذكور في المبسوط مع الأربعين، فكأنه يقول: لعل الشيخ روى خبر كردويه بلفظ (أربعين) ولم نظفر به إلا بلفظ (ثلاثين) وعن البشرى اختيار ثلاثين (6)، وهو خيرة المختلف (7)، لخبر كردويه بعد تسليمه.
واحتمل في المعتبر أن لا يجب شئ، عملا بما دل من النصوص على أنها لا ينجس ما لم يتغير، خرج ما نص على النزح له منطوقا أو مفهوما، ويبقى الباقي داخلا في العموم مع الأصل. قال: وهذا يتم لو قلنا: إن النزح للتعبد لا للتطهير. أما إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح مائها أجمع (8).
قلت: ويمكن إتمامه على الآخر بجواز اختصاص نجاسة البئر بما نص على النزح له. واحتمل وجه خامس هو تقدير التغيير والنزح إلى زواله.
(ب: جز الحيوان وكله سواء) للأصل والاحتياط. وقد يحتمل دخول
Shafi 352
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760