Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
(الفصل الرابع) (في تطهير المياه النجسة) (أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر) فصاعدا طاهر، جاري أو غيره (دفعة عليه) أو إلقائه في الكر. أو بالجملة باتصاله واتحاده به دفعة لا دفعتين، أو دفعات بأن يلقى عليه مرة نصف كر ثم نصف آخر، أو يلقى في نصف كر ويلقى عليه نصف آخر، أو يلقى عليه نصفا كر ولو دفعة، فلا يطهر بشئ من ذلك.
وأما الدفعة بالمعنى الذي اعتبره جمع من المتأخرين فلا دليل عليها.
وماء الغيث كالجاري، ولما اعتبر الكرية في الجاري صح الحصر حقيقيا بناء على اعتبارها في الغيث أيضا، أو جريانه مجرى الجاري للكر مطلقا، واتحاد إلقاء الكر عليه وعكسه في المعنى، والظاهر إضافيته. وإن كان تغير بالنجاسة فلا بد من زواله قبل الالقاء أو معه، وإلا فكر آخر، وهكذا كالكثير.
وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكل بالكل؟ اعتبرها في التذكرة (1) كالمعتبر (2) (3) ونحوهما (4) الذكرى (5)، لأن النجس لو غلب الطاهر
Shafi 309
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760