Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي، ولا تجنبت (10) ماء الحمام (2).
وخبر زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي، كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي (3). ولكن تحتمل - وخصوصا الأخير - أن الاختصاص بحمام علمت طهارة أرضه.
ثم أوضح معنى المستعمل في إزالة النجاسة الذي حكم بنجاسته فقال:
(والمتخلف في الثوب بعد عصره) الواجب في غسله لإزالة النجاسة عنه (طاهر) قوى العصر أو ضعف، لطهر المحل. وقيل: نجس، وعفي عنه، للحرج (4)، وإن وجب غسله مرتين. فالطاهر هو المتخلف فيه بعد العصر الأخير إن أوجبناه، وإلا فالمتخلف في الغسلة الأخيرة.
(فإن انفصل) المتخلف الطاهر بالعصر مرة أخرى (فهو نجس) لما عرفت من أنه إنما ينجس بالانفصال.
وإن انفصل بصب الماء عليه، قيل: نجس أيضا - كما عرفت - وتعمه العبارة، وقيل: إذا حكم بطهارة المحل فالمتخلف طاهر، وإن انفصل بعد العصر (5).
Shafi 308
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760