198

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

واشترط القصد في السرائر (1) والجامع (2) والخلاف (3)، وفيه الاجماع على كراهة التوضئ به.

وهل يكره غير الطهارة من الاستعمالات؟ نص ابن إدريس (4) على العدم، وأطلق الاستعمال في النهاية (5) والمهذب (6) والجامع (7)، واقتصر في الفقيه (8) والهداية (9) والذكرى (10) على الطهارة والعجن كما في الخبر الثاني، وفي كتب المصنف (11) والمحقق (12) [والإصباح (13) والبيان (14) على الطهارة، وفي المبسوط (15) والخلاف على الوضوء (16).

وإنما يكره المشمس (في الآنية) كما في النهاية (17) والسرائر (18) وكتب المحقق (19)] (20) لا في الأنهار والمصانع ونحوها، وفي التذكرة (21) ونهاية الإحكام [الاجماع عليه (22). والظاهر العموم لكل آنية وكل بلد، كما قطع به في التذكرة (23)، لعموم النص والفتاوى. واحتمل في المنتهى (24) ونهاية الإحكام] (25) الاختصاص

Shafi 303