Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال: لا بأس به. فسكت، فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: لا والله جعلت فداك، فقال عليه السلام: إن الماء أكثر من القذر (1).
وفي الذكرى: إن الزيادة في الوزن كذلك (2)، واقتصر في البيان على التلون (3)، ولعله أراد التمثيل.
(والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا) منا، وعن أحمد روايتان (4)، وجعل المفيد التجنب عنه أفضل (5)، وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور.
ومن الأصحاب من نجسها وإن ترامت لا إلى نهاية. ولعله تمسك باستلزام انفصال الماء المصبوب على المحل المطهر، مع بقاء أجزاء من الماء الذي طهر به فيه انفصال تلك الأجزاء، وهي نجسة لملاقاتها نجاسة المحل، إلا أنه عفي عنها ما بقيت في المحل، فإذا انفصلت لم يعف عنها.
ثم الكلام في الباقي من هذه الغسالة الأخيرة كذلك، فإذا صب على المحل ماء آخر فكذلك، وهكذا.
(ويكره الطهارة بالمشمس) لقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن عبد الحميد لعائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس لغسل رأسها وجسدها: لا تعودي فإنه يورث البرص (6). [وفي خبر السكوني: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص (7)] (8). وهو يعم ما قصد تشميسه (9) وما لم يقصد، كما نص عليه في المبسوط (10) ونهاية الإحكام (11).
Shafi 302
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760