Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وسبق الاجماع الصدوق ومن تأخره كما في الذكرى (1) والشرائع (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والغنية (5) والتحرير (6). ونفى عنه الخلاف في المبسوط (7) والسرائر (8).
ودليل الصدوق خبر يونس سأل الكاظم عليه السلام: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلك (9). وهو مع الضعف والشذوذ يحتمل الاغتسال فيه معناه اللغوي، وكذا التوضأ بمعنى التنظيف والتعطر به للصلاة، ويحتمل ماء الورد: الماء الواقع فيه الورد دون المصعد منه.
ودليل السيد (10) والمفيد (11) الاجماع كما ادعاه السيد (12)، وإطلاق الأمر بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولهما للإزالة بكل مائع، وأصالة عدم الاختصاص بالمطلق، وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة، وتبعية النجاسة للعين، فإذا زالت زالت. وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق (13). وعمل به أبو علي (14)، وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو
Shafi 282
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760