Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
اسمه عليه، فإن المراد بإطلاقه التعبير بلا قرينة على الإضافة، فلا يصدق، لعدم جواز التجوز بلا قرينة.
وهو (كالمعتصر من الأجسام) من أجزائها، لا من السحاب والثياب والاسفنجات ونحوها، ومنه المصعد (والممتزج بها مزجا يخرجه عن الاطلاق) ومنه الأمراق، وفي الذكرى: إنها كالحبر والصبغ في خروجها عن الماء مطلقا (1).
(وهو (2) في نفسه (طاهر) مع طهارة أصله (غير مطهر لا من الحدث) كما قاله الصدوق في الفقيه (3) والأمالي (4) والهداية، من جواز الوضوء والاغتسال من الجنابة بماء الورد (5).
(ولا من الخبث) كما قاله السيد في الناصريات (6)، والمفيد في مسائل الخلاف (7)، لا اختيارا ولا اضطرارا، كما يحتمله كلام الحسن بقوله: ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم، فغير لونه أو طعمه أو رائحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر، فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره (8). وفاقا للمشهور، للأصل، وقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا (9)، ونحو قولهم::
إنما هو الماء والصعيد (10)، وإنما هو الماء أو التيمم (11)، والأخبار الآمرة بغسل النجس بالماء.
Shafi 281
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760