Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

Fadil Hindi d. 1137 AH
133

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

التذكرة (1)، وأطلق في غيرها (2)، قالوا: لمهانة النفس.

وفحوى ما في الفقيه مرسلا: إن أبا جعفر عليه السلام دخل الخلا فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له وقال: يكون معك لآكلها إذا خرجت (3). وأسند في عيون أخبار الرضا (4)، وفي صحيفة الرضا (5) عن الرضا عليه السلام أن الحسين بن علي عليه السلام فعل ذلك.

(و) يكره - وفي الفقيه لا يجوز (6) - (الكلام) حالته كما في الفقيه (7) والهداية (8) والمهذب (9) وجمل الشيخ (10) واقتصاده (11) والمنتهى (12) ونهاية الأحكام (13) [وفي المبسوط (1711) والنهاية (14)] (15) والسرائر على (16) حال الغائط، وأطلق في غيرها (17).

والمستند نحو قول الرضا عليه السلام في خبر صفوان: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط، أو يكلمه حتى يفرغ (18). وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير على ما في العلل: من تكلم على الخلا لم يقض حاجته (19)، وفي خبر آخر إلى أربعة أيام (20).

Shafi 237