Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

Fadil Hindi d. 1137 AH
132

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولا يبولن فيهما، ولا في أفنية الدور، ولا في مواضع اللعن. وفي الجملة كل موضع يتأذى به الناس (1).

وليس في المقنعة (2) إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية، وتحت الأشجار المثمرة، ومنازل النزال. وليس في الدروس إلا كراهة البول في جميع ما في الكتاب، إلا أنه زاد: (التأذي) مكان (مواضع التأذي (3)، وهو ظاهر النفلية (4).

(و) يكره - وفي المقنعة لا يجوز (5) - (السواك) أي الاستياك، إما لكونه بمعناه، أو بحذف المضاف لكونه بمعنى المسواك، فاختلف أهل اللغة فيه.

(عليه) أي على حال التخلي، كما في المقنعة (6) والمراسم (7) والمهذب (8) وظاهر المبسوط (9) والهداية (10) والمعتبر (11).

وأرسل الصدوق عن الكاظم عليه السلام: إن السواك على الخلا يورث البخر (12).

وظاهره ذلك.

وفي التهذيب: إنه في الخلا يورث البخر (13). فإن أريد بالخلاء التخلي كان كذلك، وإن أريد به بيت الخلا أفاد الكراهة فيه وإن لم يكن على حال التخلي.

(والأكل والشرب) حال التخلي، كما هو صريح المصباح (14) ومختصره (15) والمهذب (16) ونهاية الإحكام (17) والمنتهى (18) وظاهر

Shafi 236