(إلا ما وضح) أي ظهر (فيه أمر الجبلة) فإذا كان جبليا لا يخلوا عنه جبلة ذي روح وطبيعته كالأكل والشرف فإنا نعلم من دينه أنه لم يلزمنا اتباعه فيهما إذا كانا مجردين عما يتعلق بهما من وجوب عند الضرورة إليهما أو ندب عند الحاجة أو كراهة عند الشبع والري أو حرمة عند الضرر وإلا شرع التأسي به فيهما كما يشرع في هيئتهما إذ ليست مما تقضتيه الجبلة (أو) لم يكن كذلك لكنه (علم) العلم بالمعنى الأعم إلا أنه (من خصائصه) واجبا كان (كالتهجد والأضحية) والضحى والوتر والمشاورة والسواك وتخيير نسائه فيه ومصابرة العدو وإن كثر وأنه يجب على من رغب في نكاحها من النساء وهي خالية أجابته وإذا كانت مزوجة وجب على زوجها طلاقها امتحانا لإيمان الزوج أو مباحا كالوصال في الصوم والنكاح بلا مهر وولي وشهود والزيادة على أربع وصلاته متنفلا بغيره مفترضا وبكل طائفة في صلاة الخوف مستقلة أو محرما كأكل البقول ذوات الروائح الكريهة ونزع لامته حتى يقاتل ومد عينه إلى زينة السماء فكان [*] إذا رأى شيئا يعجبه قال ((لبيك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة)). وخائنة الأعين - وهو الإيماء بالعين في مآربه - وكان يقول ((ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين وتحريم زوجاته على غيره)). فالأول مباح له ولأمته على سواء والثاني لا يشاركه أحد منهم بلا خلاف فيهما.
Shafi 72