(والقياس) ووجه الانحصار أن يقال الدليل إما متلو أو لا الأول الكتاب ، والثاني إما أن يصدر من النبي أو لا الأول السنة ، والثاني إما أن يصدر عن جميع الأمة أو العترة أو لا الأول الأجماع ، والثاني إن كان إلحاق فرع بأصل لمشاركته في علته فالقياس ، والمراد بالمذكورات ما جمع شروط صحة الاستدلال من عدم الإجمال والنسخ ، والتخصيص والمعارض ، ونحو ذلك من شروط الأخبار ، والإجماع ، والقياس ، فاللام في كل منها للجنس لا للاستغراق ، وهذا الحصر يهدم ما بناه فيهما يأتي إن شاء الله تعالى من أنه يجب علينا الأخذ بشرع من قبلنا إلخ [*] (فالكتاب : هو) في الأصل مصدر ، والمراد به هنا المكتوب كاللفظ بمعنى الملفوظ ، واشتقاقه من الكتب - وهو الضم والجمع - ؛ إذ هو حروف وكلمات ، ومسائل مضمومة مجموعة ، ومن ثم سميت الجماعة كتيبة لاجتماعها ، قال :
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم .... بهن فلول من قراع الكتائب
غلب على كتاب الله تعالى من بين الكتب في عرف أهل الشرع ، كما غلب على كتاب سيبويه في عرف أهل العربية
Shafi 53