واعلم أن من العبادات ما يوصف بالأداء ، والقضاء ، والإعادة ، كالصلوات الخمس ، وما يوصف بالأداء والقضاء كصوم شهر رمضان ، والنذر المعين ، وما يوصف بالأداء فقط (1) كالحج (2) وما يوصف بالأداء مرتين كصلاة المتيمم لعدم الماء ثم وجده وفي الوقت بقية تسعها ، أو ركعة منها ، وما يوصف بالقضاء فقط كصوم الحائض ، وما يجب قضاؤه ولو أدي كفاسد الحج ، وإن كان إطلاق القضاء عليه تجوزا(3)من حيث المشابهة للمقضي في الاستدراك. وذكر بعض الشراح أن من أوصى فحجج عنه وصيه بعد الموت أنه يكون قضاء ، لأنه بعد وقته وهو قوي ، وما لا يوصف بشيء كالواجبات ، والنوافل المطلقة ، فعلم أن حصر بعض العلماء للعبادات في الثلاثة ليس بصحيح (4) ، والله أعلم.
Shafi 45