وقوله:(مطلقا) قيد للوجوب ، أي سواء سبق الوجوب على القاضي (1) أوعلى غيره ، فيدخل قضاء الحائض للصوم ، فإنه وإن لم يسبق له وجوب عليها وجب على غيرها ، وقيل لما سيق له وجوب على المستدرك فليس من الحائض بقضاء حقيقة ، لأنه لم يفتها بعد وجوبه ، والله أعلم.
(والإعادة) لغة : الإرجاع. واصطلاحا :(ما فعل في وقت الأداء) خرج القضاء والنوافل المطلقة (ثانيا) خرج الأداء إذا كان الفعل (لخلل في الأول) خرج ما يفعل لا لخلل كإعادة ما صلاة منفردا لفضيلة الجماعة ، وقيل : بل هي ما فعل فيه ثانيا لعذر أعم من أن يكون ذلك العذر خللا ، أو لا فيدخل ما أعيد لفضيلة الجماعة ،
والحاصل أن الفعل لا يقدم على وقته ، فإن فعل فيه فأداء أو إعادة وبعده قضاء. أما الزكاة المعجلة فإنما قدمت على وقتها ؛ لأنه قد جعل النصاب - الذي هو سببها - قائما مقامه ، وجعل وقتها بذلك موسعا.
فإن قيل : قد تقدم أن الزكاة لا وقت لها ، وأنها من الواجب المطلق.أجيب : بأن إطلاق التأقيت عليها تجوز بقرينة أنهم لا يسمون ما أدي بعد الحول والحصاد قضاء ، والله أعلم.
Shafi 44