856

7الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل

5- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا ع عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل

6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم

7- الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل

8- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله ع قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها

Shafi 47