al-Kafi
الكافي
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Iran
Daurowa & Zamanai
Imamai 12 na Shi'a, tsakiyar ƙarni na 4 / 656 - tsakiyar ƙarni na 10
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
1
7جناها على نفسه ولا أخذ بها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاءوا أخذوا دية كاملة قال وهكذا وجدنا في كتاب علي ع
باب نادر
1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني ع قال قال أبو جعفر الأول ع لعبد الله بن عباس يا أبا عباس أنشدك الله هل في حكم الله تعالى اختلاف قال فقال لا قال فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع قال أقول لهذا القاطع أعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت أو أبعث إليهما ذوي عدل فقال له جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شي ء من الحدود وليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع هذا حكم الله تعالى
باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور
1- علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر ع قضى أمير المؤمنين ع في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال في عين الأعور الدية
Shafi 317