al-Kafi
الكافي
310- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به قيل وإن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول ]فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول[ هو وماله
8- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين
9- علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم
10- ابن محبوب عن ابن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين النصراني أربعمائة درهم
11- ابن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ع عن دية النصراني واليهودي والمجوسي قال ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم
12- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة قال لا إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر
13- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه
Shafi 310