2777

78و تفسير ذلك إذا كان رجل من المؤمنين نازلا بين قوم من المشركين فوقعت بينهم حرب فقتل ذلك المؤمن فلا دية له

لقول رسول الله ص أيما مؤمن نزل في دار الحرب فقد برئت منه الذمة

فإن كان المؤمن نازلا بين قوم من المشركين وأهل الحرب وبينهم وبين الرسول أو الإمام ميثاق أو عهد إلى مدة فقتل ذلك المؤمن رجل من المؤمنين وهو لا يعلم فقد وجبت عليه الدية والكفارة وأما قتل الخطإ الذي تجب فيه الكفارة والدية فرجل أراد سبعا أو غيره فأخطأ فأصاب رجلا من المسلمين فقد وجبت عليه الكفارة والدية

باب قتل العمد وشبه العمد والخطإ

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود وإنما الخطأ أن يريد الشي ء فيصيب غيره وقال إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بينة

2- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره

3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن صفوان وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد الله ع يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام وقالوا إنما هذا الخطأ فوداه

Shafi 278