al-Kafi
الكافي
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Shekarar Bugawa
1968 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Iran
Daurowa & Zamanai
Imamai 12 na Shi'a, tsakiyar ƙarni na 4 / 656 - tsakiyar ƙarni na 10
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Shekarar Bugawa
1968 AH
Inda aka buga
طهران
3 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: قول الله عز وجل: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال: إنه كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود (عليه السلام) بما حكمت به الأنبياء (عليهما السلام) من قبله وأوحى الله عز وجل إلى سليمان (عليه السلام) أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها وكذلك جرت السنة بعد سليمان (عليه السلام) وهو قول الله تعالى: (وكلا آتينا حكما وعلما ) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل.
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، و أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
Shafi 302