2676

77حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد

2- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم

3- وبإسناده عن يونس عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة

4- وبإسناده عن يونس عمن رواه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة

5- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال رجم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يجلد وذكروا أن عليا ع رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله ع وقال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين رجم وضرب في ذنب واحد

6- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى

7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها

Shafi 177