2640

41

قال لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه

5- محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا ميراث للقاتل

6- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لأبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه قال لا لأنها قتلته فلا ترثه

7- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ

8- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه

9- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع هل للمرأة من دية زوجها وهل للرجل من دية امرأته شي ء قال نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر

10- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه

Shafi 141