2576

al-Kafi

الكافي

Mai Buga Littafi

دار الكتب الإسلامية

Shekarar Bugawa

1968 AH

Inda aka buga

طهران

Nau'ikan

من ذا وذا فأبيعه منه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به .

2 - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن له البيع، قال: لا بأس به.

3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس.

4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله علي الربح ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به، قلت: فإن من عندنا يفسده قال: ولم؟ قلت: باع ما ليس عنده، قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده؟ قلت: بلى، قال: فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه .

5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير وأدعوه إليه فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس .

Shafi 200