2570

8باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا عن وصي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال ع يرده عليهم ويكرههم على ذلك

2- أحمد بن محمد بن عيسى ]عن محمد بن عيسى[ عن منصور عن هشام عن أبي عبد الله ع قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله

3- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شي ء أبدا

حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع مثل ذلك

4- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط والحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها

5- عنه عن الحسن عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين

6- عنه عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن

Shafi 68