2560

al-Kafi

الكافي

Mai Buga Littafi

دار الكتب الإسلامية

Shekarar Bugawa

1968 AH

Inda aka buga

طهران

Nau'ikan

(باب) (انه لا يصلح البيع الا بمكيال البلد)

1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صالح المصر.

2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر، فإن الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمل ذلك ويجعل في أمانته، وقال: لا يصلح إلا مد واحد والامناء بهذه المنزلة.

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها، قال: أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.

(باب) * (السلم في الطعام) *

1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم لا يسلم إلى دياس ولا إلي حصاد .

Shafi 184