2344

59بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله

7- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشي ء فقال لا قلت بلغنا أن رسول الله ص مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي ص وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى

باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح

1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذلك لبنها

باب في لحم الفحل عند اغتلامه

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع

Shafi 259