2311

al-Kafi

الكافي

Mai Buga Littafi

: دار الكتب الإسلامية، طهران, 1968

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول وفي رواية أخرى الصيد أيضا.

12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمنى ليلة من الليالي فقال: ما يقول هؤلاء في " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه "؟ قلنا: ما ندري، قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه، وليس كما يقولون قال الله جل ثناؤه:

" فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه لمن أتقى إنما هي لكم والناس سواد وأنتم الحاج.

(باب) * (نزول الحصبة) *

1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الحصبة، فقال: كان أبي ينزل الأبطح قليلا ثم يجيئ ويدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له: أرأيت أن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب قال: لا.

Shafi 523