al-Kafi
الكافي
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Iran
Daurowa & Zamanai
Imamai 12 na Shi'a, tsakiyar ƙarni na 4 / 656 - tsakiyar ƙarni na 10
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
57عن أبي جعفر ع قال سألته عن المملوك أعليه ظهار فقال نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق
16- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ع في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد قال عليه عشر كفارات
17- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى قال ليس في هذا اختلاف
18- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا لحرام
19- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلام وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشي ء الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فوقع ع بخطه لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث 01
Shafi 157