al-Kafi
الكافي
11- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير بن أعين وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله ع أنهما قالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق
12- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السنة قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر قال نعم قلت حتى يجامع قال نعم
13- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال من طلق بغير شهود فليس بشي ء
14- سهل عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال قدم رجل إلى أمير المؤمنين ع بالكوفة فقال إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال أمير المؤمنين ع أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عز وجل فقال لا فقال اذهب فإن طلاقك ليس بشي ء
15- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشي ء وقد رد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طلاق عبد الله بن عمر إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك الطلاق
Shafi 60