al-Kafi
الكافي
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Shekarar Bugawa
1968 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Iran
Daurowa & Zamanai
Imamai 12 na Shi'a, tsakiyar ƙarni na 4 / 656 - tsakiyar ƙarni na 10
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Shekarar Bugawa
1968 AH
Inda aka buga
طهران
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت:
إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال، فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تحج المرأة عن أخيها وعن أختها وقال: تحج المرأة عن ابنها.
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: نعم، إنما خالفه إلى الفضل. 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه.
Shafi 307